النظام الداخلي للجمعية

نقابة الاطباء الاردنية

جمعية طب الاسرة الاردنية

النظام الداخلي للجمعية

 

الباب الاول

اسم الجمعية وغاياتها ومركزها

المادة ( 1 ) :

الاسم : بموجب نظام تشكيل جمعيات الاختصاص القائم  بنقابة الاطباء الاردنية تشكل جمعية اختصاصي طب الاسرة الاردنية , وتضم الاطباء الاختصاصيين في طب الاسرة المعترف بإختصاصهم من قبل النقابة والعاملين في العيادات العامة او الخاصة والمقتصر عملهم في طب الاسرة .

 

المادة ( 2 ) :

غايات الجمعية :

  • علمية :

رفع المستوى العلمي وتشجيع كل من البحث والتعليم الطبي المستمر لدى الاطباء العاملين في حقل اختصاص طب الاسرة بمختلف الوسائل كعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على المستوى المحلي والعالمي وتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات الطبية في الاردن والخارج .

 

  • مهنية :

1 – تعزيز وتأكيد مكانة اخصائي طب الاسرة في العمل الطبي والنقابي والدفاع عن حقوقه وتوطيد علاقات الزمالة وتنمية روح التعاون بين الاطباء العاملين في حقل اختصاص طب الاسرة والمحافظة على المستوى الفني والخلقي لديهم .

2 – مساعدتهم على تحقيق افضل الظروف لخدمة مرضاهم .

3 – معالجة امور الاعضاء المهنية وتنظيم شؤون الممارسة العامة في اطار نقابة الاطباء الاردنية .

 

 

 

ج- اجتماعية :

تشجيع النشاطات التي من شأنها خلق افضل العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء مما يساعد على تحقيق الاهداف العلمية والمهنية وتقوية العلاقات مع الاطباء العاملين في مختلف الحقول .

 

المادة ( 3 ) :

يكون مركز الجمعية في مدينتي عمان والقدس في مقر النقابة في كلتا المدينتين .

 

 

الباب الثاني

العضوية

 

المادة ( 4 ) :

  • يقبل عضوا عاملا في جمعية اختصاص طب الاسرة كل من توفرت فيه الشروط التالية :
  • ان يكون مسجلا في نقابة الاطباء الاردنية كأخصائي في طب الاسرة .
  • يقبل العضو المشارك اذا كان من الاطباء تحت التدريب في اختصاص طب الاسرة في احد البرامج المعترف بها ويكون رسم الاشتراك نصف اشتراك العضو العامل .
  • يقبل العضو المؤازر من الاخصائيين الغير اردنيين الذين يعملون في حقل الاختصاص خارج الاردن ويرغب ان يسجل في الجمعية ولا تخوله هذه العضوية حق ممارسة الاختصاص في الاردن ويكون رسم الاشتراك نصف اشتراك العضو العامل .
  • يقبل العضو الفخري في الجمعية ممن قدم للطب او المؤسسات الطبية في المملكة خدمات فعالة وجليلة في تطور الطب وذلك بقرار من الهيئة الادارية ويعفى من رسوم الاشتراك .
  • يحق للعضو المؤازر والعضو الفخري المشاركة بالندوات والمحاضرات والاجتماعات ولا يحق له الانتخاب والترشح .

 

        المادة ( 5 ) :

تقديم الطلبات :

تقدم الطلبات لامين السر مرفقة بالمستندات اللازمة وتتم الموافقة عليها من قبل الهيئة الادارية بالأغلبية العادية وتصدر الهيئة الادارية شهادة عضوية عند قبول طلب الانتساب .

     المادة ( 6 ) :

تجميد العضوية :

تجمد العضوية في حالة التغيب عن البلاد لمدة سنة او اكثر وبالتالي لا يحسب من اعضاء الهيئة العامة ويعفى من دفع الاشتراك عن سنة او اكثر حسب مدة تغيبه ولدى عودته الى الاردن يعود عضوا في الجمعية بعد دفع رسوم اشتراكه ولا يطلب منه تقديم طلب انتساب ولا يدفع رسوم انتساب .

 

    المادة ( 7 ) :

1 – تزول العضوية في الحالات التالية :

  • الوفاة .
  • الانسحاب .
  • التأخر عن اداء الاشتراك بكتاب مسجل وتصدر الهيئة الادارية بأغلبية الاصوات قرار بزوال عضويته .
  • الفصل : يفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة الادارية اذا قام العضو بعمل مناف لاهداف ومبادىء الجمعية .
  • اذا صدر بحقه الحكم التأديبي بند ( و ) من المادة ( 55 ) من قانون النقابة بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
  • فصل العضو من النقابة .
  • عدم تسديد الرسوم لمدة ثلاث سنوات متتالية وبعد انذار العضو خطيا واعطائه مدة شهر للتسديد , تصدر الهيئة الادارية وبأغلبية الاصوات بزوال عضويته .

2 – يجوز للهيئة الادارية اعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكه في سنة ما اذا ادى المبلغ المستحق عليه مضافا له غرامة مقدارها 25 % من قيمة الرسوم المستحقة .

3 – لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لاي سبب من الاسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمها للجمعية .

4 – يحق للهيئة الادارية ان تسترد شهادة العضوية الا في حالة الوفاة .

5 – يحق للعضو المفصول الاستئناف الى لجنة الاستئناف والتي تشكلها الهيئة العامة في اجتماعها السنوي .

 

 

الباب الثالث

الهيئة العامة :

المادة ( 8 )

الهيئة العامة :

1 – تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين في الجمعية المسددين لكامل التزاماتهم المالية اتجاه الجمعية .

2 – تجتمع الهيئة العامة دوريا كل سنة في شهر شباط للنظر في جدول الاعمال الذي تعده الهيئة الادارية ويحق للهيئة الادارية دعوتها الى اجتماعات استثنائية حسب الحاجة وبناءا على طلب مقدم من ربع الاعضاء العاملين على ان يتم ذلك في غضون شهر واحد من تقديم الطلب.

3 – لا يحق عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة ( 50 % + 1 ) فإذا لم تجتمع الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

4 – يتضمن جدول الاعمال السنوي :

  • مناقشة تقرير امين السر واعمال الجمعية .
  • الاطلاع على الميزانية واقرارها ووضع موازنة السنة المالية .
  • انتخاب هيئة ادارية كل ثلاث سنوات مرة وقبول استقالاتهم .
  • اية مواضيع اخرى على ان تكون مدرجة على جدول الاعمال المرسل الى اعضاء الجمعية .

 

الباب الرابع

الهيئة الادارية :

المادة ( 9 ) :

1 – تتكون من رئيس وستة اعضاء , ويتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات في اجتماع الهيئة العامة العادي .

2- يتم انتخاب الرئيس والاعضاء الستة بالاقتراع السري في نفس الوقت وعلى ورقتين منفصلتين ويعلن اولا نتيجة انتخاب الرئيس وتجتمع الهيئة الادارية بعد انتخابها مباشرة لتعين من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للصندوق ومقرر للجنة العلمية واللجنة الاجتماعية وتعين كذلك الهيئة الادارية لجنة لمراقبة المهنة .

3 – يشترط في المرشح لمنصب الرئيس ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص في طب الاسرة ومضى على عضويته بالجمعية ثلاث سنوات فأكثر كما يشترط في المرشح للعضوية ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على حصوله على شهادة الاختصاص في طب الاسرة ومضى على عضويته بالجمعية سنة فأكثر .

4 – يجوز انتخاب الرئيس لدورتين متتاليتين فقط .

5 – تجتمع الهيئة الادارية مرة كل شهر على الاقل الا في اجتماع طارىء وتكون الجلسة قانونية بأكثرية الاعضاء .

6 – يمثل الرئيس الجمعية ويشرف على اعمالها ويترأس اجتماعات الهيئة الادارية والهيئة العامة .

7 – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه ويحل محله في حالة شغور منصبه حتى موعد الاجتماع السنوي العادي حيث ينتخب رئيس جديد للجمعية .

8 – يتولى امين السر اعمال امانة السر لجلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة ويحتفظ بسجلات لذلك .

9 – يتولى امين الصندوق حسابات الجمعية ويحتفظ بدفاتر لذلك .

10 – اذا تعذر على امين السر وامين الصندوق القيام بأعمالهما تنسب الهيئة الادارية من بين اعضائها من يقوم مقامهما .

11- يجوز انتخاب عضو غائب عن جلسة الهيئة العامة اذا فوض احد الاعضاء بترشيحه او قدم كتابا بترشيح نفسه للهيئة الادارية .

12- يعتبر فائزا في الانتخابات من المرشحين كل من حاز على الاكثرية النسبية لاصوات المقترعين وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر يعتبر فائزا منهم الاقدم في الانتساب للجمعية .

13 – اذا تغيب اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية عن حضور ثلاثة جلسات متتالية دون عذر مشروع يعد مستقيلا وللهيئة الادارية بعد ابلاغه ذلك ان تدعو من حاز على اكثرية الاصوات من غير الناجحين في الانتخابات الاخيرة ليحل محله .

14 – اذا بلغ عدد المستقيلين اربعة اعضاء دفعة واحدة او على فترات مختلفة خلال السنة تدعى الهيئة العامة لانتخاب اعضاء جدد بدل الذين استقالو من الهيئة الادارية .

15- تستقيل الهيئة الادارية اذا حجبت عنها الهيئة العامة الثقة بالاكثرية في جلسة يحضرها ثلثا الاعضاء المسجلين بالجمعية .

16 – اذا حصل خلاف بين الهيئة الادارية واستعصى حله يرفع الى الهيئة العامة لتفصل فيه .

17 – يجوز للهيئة الادارية  ان تعين موظفين ومستخدمين وفقا لحاجات الجمعية .

 

الباب الخامس

الامور المالية :

المادة ( 10 ) :

رسوم الانتساب ( 25 ) دينار اردني او ما يعادلها للعضو العامل .

المادة ( 11 ) :

رسوم الاشتراك ( 15 ) دينار او ما يعادلها للعضو العامل ويستحق هذا الرسم في اول كانون الثاني من كل سنة .

المادة ( 12 ) :

السنة المالية هي السنة الميلادية .

المادة ( 13 ) :

تقبل الجمعية التبرعات والمساعدات من النقابة والحكومة وكذلك من الهيئات المستقلة .

 

الباب السادس

احكام عامة

المادة ( 14 ) :

يعتمد قانون نقابة الاطباء فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام .

المادة ( 15 ) :

التعاون مع مجلس النقابة :

1 – يدعى النقيب ليحضر او من يمثله من المجلس اجتماعات الهيئة العامة .

2 – التعاون مع المجلس في نشاطات النقابة غير العادية وتلك التي تتعدى مجال اعضائها .

3 – فيما لم يتضمنه نظام الجمعية يكون قرار المجلس نافذا .

 

المادة ( 16 ) :

تعديل النظام:

  • بطلب من الهيئة الادارية او بطلب من ربع اعضاء الهيئة العامة وتوجيه الدعوى للاعضاء قبل شهر من موعدها ويقر التعديل بموافقة الاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين في جلسة قانونية ويكون نافذا بعد تصديق مجلس النقابة على هذا التعديل .
  • في الامور التي تشمل الجمعيات بشكل عام وتتصل بباقي الاطباء يحق للمجلس بعد التشاور مع الجمعيات اتخاذ التعديلات التى يرى ضرورة لها .

 

___________________________________________________________________________

النظام الداخلي باللغة الإنجليزية

Society bylaws in English

Click Here